السيد محمد حسن الترحيني العاملي
236
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
منهما متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين وهما ( 1 ) متميزان . ( ولا ) شركة ( المفاوضة ) ( 2 ) وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ، ويربحان ، ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه ( 3 ) من أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من ركاز ( 4 ) ، ولقطة ، ويكتسبه في تجارة ، ونحو ذلك . ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم ، وثياب البدن ، وجارية يتسرى بها ، فإن الآخر لا يشارك فيها . وكذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم : الجناية على الحر ، وبذل الخلع ( 5 ) ، والصداق إذا لزم أحدهما ( 6 ) .